المادة 98 مكررا من قانون الزراعة
النص الساري
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٣٢ ، ٣٣ مكررا) ، (٣٤ فقرة أولى) ، (٣٩)
من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل
عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويجب الحكم بغلق المحل في حالة مخالفة أي من المادتين (٣٣) و(٣٤ فقرة أولى) .
وفي حالة مخالفة أي من المادتين (٣٣ مكررا) و(٣٩) ، يجب الحكم بمصادرة الأجهزة
المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها ، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحلج المضبوطة
في مكان الواقعة أو ثمنها ، لحساب وزارة الزراعة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 يوليو 1988 إلى 25 يناير 2018 · بالقانون 231/1988
يعاقب كل من خالف أحكام المواد ٧٣ ، ٣٣ ( مكررا ) و ٣٤ ( ١ ) و ٣٩ من هذا
القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على سنتين ، وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه
ولاتزيد على ألفى جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولايجوز الأمر بوقف تنفيذ
عقوبة الغرامة .
ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة أحكام أى من المادتين ٣٣ و ٣٤ ( ١ ) .
ويجب فى حالة مخالفة أى من المادتين ٣٣ ( مكررا ) و ٣٩ الحكم بمصادرة الأجهزة
المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها ، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة
فى مكان الواقعة أو ثمنها ، لحساب وزارة الزراعة.
من 19 أكتوبر 1984 إلى 8 يوليو 1988 · بالقانون 225/1984
من 1 يونيو 1978 إلى 8 يوليو 1988 · بالقانون 31/1978
:
يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه كل من خالف أحكام المواد ٣٢ ، ٣٣ مكررا ، ٣٤ ( أ ) ، ٣٩ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها .
وفى حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة أى من المادتين ٣٣ ، ٣٤ ( أ
وفى حالة مخالفة المادتين ٣٣ مكررا ، ٣٩ يجب الحكم بمصادر الأجهزة وأجزائها موضوع المخالفة والأقطان والبذرة الموجودة بمكان وقوعها ، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يحفظ على الأجهزة وأجزائها بالطريق الإدارى وإيداعها فى المكان الذى يختاره إلى أن يحكم فى المخالفة .
وللوزير أو من يفوضه أن يستولى على الأقطان والبذرة الموجودة بالمكان وتسليمها إلى أقرب محلج مرخص بتشغيله وترد الأجهزة أو أجزاؤه وثمن القطن والبذرة إذا لم يحكم بالإدانة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.