القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 99 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها كل من خالف إحدى المواد ٢١ ( فقرة ثانية ) ، ٤٠ ( فقرة ثانية ) ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٦ ( فقرة أولى ) أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها .
و يحكم بمصادرة التقاوى فى حالة مخالفة إحدى المواد ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٢ و ٥٣ ، ٥٦ ( فقرة أولى ) وذلك فضلا عن الحكم باغلاق المحل فى حالة مخالفة المادة ٥٦ ( فقرة أولى ) .
ولوزارة الزراعة فى حالة مخالفة المادة ٢١ ( فقرة ثانية ) إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف قبل الحكم فى المخالفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.