المادة 100 من قانون الزراعة
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من خالف إحدى المواد ٤ ( البنود " د " ، " ه " ، " و " ، " ز " ) ، ٢٨ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٣ ، ٦٤ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها ، وذلك فضلا عن مصادرة التقاوى موضوع المخالفة فى حالة مخالفة المادة ٣٠ أو ٣١ و إغلاق المحطة عند مخالفة المادة ٣٠
و إذا أنشئت حديقة دون إخطار أو عدم اعتراض الجهات أو أنشئ مشتل بدون ترخيص جاز الحكم بتقليع النباتات الموجودة بأيهما على نفقة المخالف و يجب الحكم بصادرة فسائل النخيل فى حالة مخالفة المادة ٦٤
وفى حالة العود إلى مخالفة إحدى المواد ٦٠ ، ٦١ ، ٦٣ يحكم بالغاء ترخيص المشتل أو محل بيع نباتات الفاكهة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.