Article 100 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 37 of 1976); not yet reviewed by a lawyer
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من يخالف أحكام البنود ( د ) ، ( ه ) ، ( و ) ، ( ز ) من المادة ٤ والمواد ٢٨ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٣ ، ٦٤ أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها ، وذلك فضلا عن مصادرة الحاصلات التي يتم ضبطها في حالة مخالفة البند ( ز ) من المادة ( ٤ ) وكذلك مصادرة التعاون موضوع المخالفة في حالة مخالفة المادة ٣٠ ، ٣١ وإغلاق المحل عند مخالفة المادة ( ٣٠ ) .
و إذا أنشئت حديقة دون إخطار أو عدم اعتراض الجهات أو أنشئ مشتل بدون ترخيص جاز الحكم بتقليع النباتات الموجودة بأيهما على نفقة المخالف و يجب الحكم بصادرة فسائل النخيل فى حالة مخالفة المادة ٦٤
وفى حالة العود إلى مخالفة إحدى المواد ٦٠ ، ٦١ ، ٦٣ يحكم بالغاء ترخيص المشتل أو محل بيع نباتات الفاكهة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 March 1967 to 14 June 1976
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من خالف إحدى المواد ٤ ( البنود " د " ، " ه " ، " و " ، " ز " ) ، ٢٨ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٣ ، ٦٤ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها ، وذلك فضلا عن مصادرة التقاوى موضوع المخالفة فى حالة مخالفة المادة ٣٠ أو ٣١ و إغلاق المحطة عند مخالفة المادة ٣٠
و إذا أنشئت حديقة دون إخطار أو عدم اعتراض الجهات أو أنشئ مشتل بدون ترخيص جاز الحكم بتقليع النباتات الموجودة بأيهما على نفقة المخالف و يجب الحكم بصادرة فسائل النخيل فى حالة مخالفة المادة ٦٤
وفى حالة العود إلى مخالفة إحدى المواد ٦٠ ، ٦١ ، ٦٣ يحكم بالغاء ترخيص المشتل أو محل بيع نباتات الفاكهة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.