المادة 100 من قانون الزراعة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 37 لسنة 1976)؛ لم يراجعه محام بعد
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من يخالف أحكام البنود ( د ) ، ( ه ) ، ( و ) ، ( ز ) من المادة ٤ والمواد ٢٨ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٣ ، ٦٤ أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها ، وذلك فضلا عن مصادرة الحاصلات التي يتم ضبطها في حالة مخالفة البند ( ز ) من المادة ( ٤ ) وكذلك مصادرة التعاون موضوع المخالفة في حالة مخالفة المادة ٣٠ ، ٣١ وإغلاق المحل عند مخالفة المادة ( ٣٠ ) .
و إذا أنشئت حديقة دون إخطار أو عدم اعتراض الجهات أو أنشئ مشتل بدون ترخيص جاز الحكم بتقليع النباتات الموجودة بأيهما على نفقة المخالف و يجب الحكم بصادرة فسائل النخيل فى حالة مخالفة المادة ٦٤
وفى حالة العود إلى مخالفة إحدى المواد ٦٠ ، ٦١ ، ٦٣ يحكم بالغاء ترخيص المشتل أو محل بيع نباتات الفاكهة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 مارس 1967 إلى 14 يونيو 1976
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من خالف إحدى المواد ٤ ( البنود " د " ، " ه " ، " و " ، " ز " ) ، ٢٨ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٣ ، ٦٤ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها ، وذلك فضلا عن مصادرة التقاوى موضوع المخالفة فى حالة مخالفة المادة ٣٠ أو ٣١ و إغلاق المحطة عند مخالفة المادة ٣٠
و إذا أنشئت حديقة دون إخطار أو عدم اعتراض الجهات أو أنشئ مشتل بدون ترخيص جاز الحكم بتقليع النباتات الموجودة بأيهما على نفقة المخالف و يجب الحكم بصادرة فسائل النخيل فى حالة مخالفة المادة ٦٤
وفى حالة العود إلى مخالفة إحدى المواد ٦٠ ، ٦١ ، ٦٣ يحكم بالغاء ترخيص المشتل أو محل بيع نباتات الفاكهة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.