القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 101 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
كل مخالفة لأحكام القرارات التى تصدر تنفيذا لإحدى المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ( البنود " أ " ، " ب " ، " ج " ) ، ٢١ ( فقرة أولى ) يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها عن الفدان أو كسور الفدان .
وفى حالة مخالفة أحكام القرارات التى تصدر تنفيذا لإحدى المواد المشار اليها فى الفقرة السابقة يجوز لوزارة الزراعة قبل الحكم فى الدعوى لإزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.