القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 102 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
كل من خالف إحدى المواد ١٤ ، ١٥ ، ١٨ ، ٢٣ و ٢٥ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها عن الفدان أو كسور الفدان ، وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة تقاوى الحاصلات موضوع المخالفة و إعدام الزراعة الناتجة منها فى حالة مخالفة المادتين ١٤ ، ١٥
وفى حالة مخالفة المادة ١٨ يجب ضبط التقاوى إداريا لمنع تداولها حتى يتم الفصل نهائيا فى المخالفة ، و يجوز عند الاقتضاء استصدار أمر من القاضى ببيع التقاوى المضبوطة و إيداع ثمنها فى خزانة المحكمة حتى يصدر الحكم النهائى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.