Article 102 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
كل من خالف إحدى المواد ١٤ ، ١٥ ، ١٨ ، ٢٣ و ٢٥ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها عن الفدان أو كسور الفدان ، وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة تقاوى الحاصلات موضوع المخالفة و إعدام الزراعة الناتجة منها فى حالة مخالفة المادتين ١٤ ، ١٥
وفى حالة مخالفة المادة ١٨ يجب ضبط التقاوى إداريا لمنع تداولها حتى يتم الفصل نهائيا فى المخالفة ، و يجوز عند الاقتضاء استصدار أمر من القاضى ببيع التقاوى المضبوطة و إيداع ثمنها فى خزانة المحكمة حتى يصدر الحكم النهائى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.