Article 101 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب كل من خالف الأحكام التى تصدر تنفيذا لأحكام المواد (1، 2، 3، 4/ أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 March 1967 to 20 May 2018
كل مخالفة لأحكام القرارات التى تصدر تنفيذا لإحدى المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ( البنود " أ " ، " ب " ، " ج " ) ، ٢١ ( فقرة أولى ) يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها عن الفدان أو كسور الفدان .
وفى حالة مخالفة أحكام القرارات التى تصدر تنفيذا لإحدى المواد المشار اليها فى الفقرة السابقة يجوز لوزارة الزراعة قبل الحكم فى الدعوى لإزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.