المادة 101 من قانون الزراعة
النص الساري
يعاقب كل من خالف الأحكام التى تصدر تنفيذا لأحكام المواد (1، 2، 3، 4/ أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 مارس 1967 إلى 20 مايو 2018
كل مخالفة لأحكام القرارات التى تصدر تنفيذا لإحدى المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ( البنود " أ " ، " ب " ، " ج " ) ، ٢١ ( فقرة أولى ) يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها عن الفدان أو كسور الفدان .
وفى حالة مخالفة أحكام القرارات التى تصدر تنفيذا لإحدى المواد المشار اليها فى الفقرة السابقة يجوز لوزارة الزراعة قبل الحكم فى الدعوى لإزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.