Article 99 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها كل من خالف إحدى المواد ٢١ ( فقرة ثانية ) ، ٤٠ ( فقرة ثانية ) ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٦ ( فقرة أولى ) أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها .
و يحكم بمصادرة التقاوى فى حالة مخالفة إحدى المواد ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٢ و ٥٣ ، ٥٦ ( فقرة أولى ) وذلك فضلا عن الحكم باغلاق المحل فى حالة مخالفة المادة ٥٦ ( فقرة أولى ) .
ولوزارة الزراعة فى حالة مخالفة المادة ٢١ ( فقرة ثانية ) إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف قبل الحكم فى المخالفة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.