المادة 98 من قانون الزراعة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
:
يعاقب بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه كل من خالف أحكام المواد ٣٤ [رقم غير مقروء] أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها .
كما يحكم بإغلاق الشون محل المخالفة عند مخالفة المادة ٣٤
وفى حالة مخالفة المادة ( ٣٥ ) يجب الحكم بمصادرة البذرة الناتجة من عملية الحليج ، كما يجب الحكم بإغلاق المعصرة أو وحدات الاستخلاص فى حالة مخالفة المادة ( ٤٣ ) ومصادرة البذرة فى حالة مخالفة أى من المادتين [رقم غير مقروء]
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 مارس 1967 إلى 1 يونيو 1978
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من خالف أحكام إحدى المواد ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ،
و ٣٨ ( فقرة ثانية ) ، ٣٩ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٥٧ ، ٧٠ ، ٨٢ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها .
وذلك فضلا عن الحكم باغلاق المحلج عند مخالفة المادة ٣٣ و بايقاف الآلات أو إغلاق المحلج أو الشون محل المخالفة على حسب الأحوال عند مخالفة المادة ٣٤
وفى حالة مخالفة المادة ٣٥ يجب الحكم بمصادرة البذرة الناتجة من عملية الحلج ، كما يجب الحكم بايقاف الأجهزة موضوع المخالفة عند مخالفة المادة ٣٩ و بإغلاق المعصرة فى حالة مخالفة المادة ٤٣ و بمصادرة
فى حالة مخالفة إحدى المادتين ٤٤ ، ٤٥ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.