القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 97 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر و بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
( ١ ) كل من يخالف أحد البنود " أ " ، " ب " ، " ج " ، " و " ، " ح " ، " ط " من المادة ٧٣ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها أو أخل بالإجراءات التى تتخذ وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة ٧٤
(ب) كل من يخالف القرارات التى تصدر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ٧٥ أو عرقل إجراءات الاستيلاء .
و يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.