Article 97 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر و بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
( ١ ) كل من يخالف أحد البنود " أ " ، " ب " ، " ج " ، " و " ، " ح " ، " ط " من المادة ٧٣ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها أو أخل بالإجراءات التى تتخذ وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة ٧٤
(ب) كل من يخالف القرارات التى تصدر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ٧٥ أو عرقل إجراءات الاستيلاء .
و يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.