Article 96 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
كل مخالفة لإحدى المواد ٦٩ ، ٨١ ، ٨٦ ، ٨٧ أو القرارات الصادرة تنفيذا للبندين " أ " ، " ب " من المادة ٦٨ أو للبند "ه"
من المادة " ٧٣ " أو للبندين " أ " ، " ه " من المادة " ٨٠ " أو لأحد البنود " أ " ، " ب " ، " ج " ، " د " ، " ه " ، " و " ، " ز " من المادة ٨٩ يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة الأدوات ، والمواد أو المخصبات أو المبيدات أو الرسائل موضوع المخالفة على حسب الأحوال .
ولا يجوز مصادرة المخصبات والمبيدات إذا كان موضوع المخالفة نقصا فى وزنها .
وفى حالة مخالفة إحدى المواد ٦٨ ( بند " أ " ) ، ٦٩ ، ٨٠ ( بندى " أ " و " ه " ) والمادة ٨١ يجوز الحكم بإغلاق المصنع أو محل الاتجار وفى حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجبا .
و يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ٨٦ ، ٨٧ والقرارات الصادرة تنفيذا للمادة ٨٩ بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.