Article 98 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
:
يعاقب بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه كل من خالف أحكام المواد ٣٤ [رقم غير مقروء] أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها .
كما يحكم بإغلاق الشون محل المخالفة عند مخالفة المادة ٣٤
وفى حالة مخالفة المادة ( ٣٥ ) يجب الحكم بمصادرة البذرة الناتجة من عملية الحليج ، كما يجب الحكم بإغلاق المعصرة أو وحدات الاستخلاص فى حالة مخالفة المادة ( ٤٣ ) ومصادرة البذرة فى حالة مخالفة أى من المادتين [رقم غير مقروء]
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 March 1967 to 1 June 1978
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من خالف أحكام إحدى المواد ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ،
و ٣٨ ( فقرة ثانية ) ، ٣٩ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٥٧ ، ٧٠ ، ٨٢ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها .
وذلك فضلا عن الحكم باغلاق المحلج عند مخالفة المادة ٣٣ و بايقاف الآلات أو إغلاق المحلج أو الشون محل المخالفة على حسب الأحوال عند مخالفة المادة ٣٤
وفى حالة مخالفة المادة ٣٥ يجب الحكم بمصادرة البذرة الناتجة من عملية الحلج ، كما يجب الحكم بايقاف الأجهزة موضوع المخالفة عند مخالفة المادة ٣٩ و بإغلاق المعصرة فى حالة مخالفة المادة ٤٣ و بمصادرة
فى حالة مخالفة إحدى المادتين ٤٤ ، ٤٥ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.