المادة 96 من قانون الزراعة
النص الساري
كل مخالفة لإحدى المواد ٦٩ ، ٨١ ، ٨٦ ، ٨٧ أو القرارات الصادرة تنفيذا للبندين " أ " ، " ب " من المادة ٦٨ أو للبند "ه"
من المادة " ٧٣ " أو للبندين " أ " ، " ه " من المادة " ٨٠ " أو لأحد البنود " أ " ، " ب " ، " ج " ، " د " ، " ه " ، " و " ، " ز " من المادة ٨٩ يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة الأدوات ، والمواد أو المخصبات أو المبيدات أو الرسائل موضوع المخالفة على حسب الأحوال .
ولا يجوز مصادرة المخصبات والمبيدات إذا كان موضوع المخالفة نقصا فى وزنها .
وفى حالة مخالفة إحدى المواد ٦٨ ( بند " أ " ) ، ٦٩ ، ٨٠ ( بندى " أ " و " ه " ) والمادة ٨١ يجوز الحكم بإغلاق المصنع أو محل الاتجار وفى حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجبا .
و يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ٨٦ ، ٨٧ والقرارات الصادرة تنفيذا للمادة ٨٩ بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.