القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 95 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
كل مخالفة للمادة ٥٥ يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة و بغرامة قدرها خمسون جنيها عن كل كيلوجرام أو جزء الكيلوجرام من البذرة محل المخالفة و يجب الحكم بمصادرتها .
و يعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها .
و إذا كان المحكوم عليه بهذه العقوبة موظفا أو شخصا مكلفا بخدمة عامة جاز الحكم بعزله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.