المادة 94 من قانون الزراعة
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها .
( ١ ) كل من دون بيانات غير صحيحة فى السجلات المنصوص عليها فى المادة ٩١ مع علمه بذلك .
(ب) كل من أثبت أو اعتمد بيانات مخالفة للحقيقة فى نماذج الحيازة المنصوص عليها فى المادة ٩٢ مع علمه بذلك .
(ج) كل مخالفة للاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة ٣ من المادة ٩٢ وذلك فضلا عن تحميل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للأئتمان الزراعى والتعاونى أو للجمعية التعاونية .
وكل مخالفة أخرى للمادة ٩٢ يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.