المادة 93 من قانون الزراعة
النص الساري
يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية :
( ١ ) تحديد نماذج السجلات و بطاقات الحيازة و جميع الأوراق التى تتطلبها وطرق القيد فيها وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها فى حالة فقد البطاقة أو تلفها بما لا يجاوز ١٠٠ مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير .
وتعتبر السجلات و بطاقات الحيازة أوراقا رسمية .
(ب) طرق الطعن فى بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما لا يجاوز مائتى قرش والحالات التى يلزم الطاعن فيها بأداء هذه الرسوم وحالات الإعفاء منها والجهة التى تفصل فى الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التى تتبعها .
( ج ) كيفية ضم الخدمات الزراعية فى جمعية تعانية واحدة بالنسبة للزراع اللذين لهم حيازات متصلة بالزمام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.