Article 93 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية :
( ١ ) تحديد نماذج السجلات و بطاقات الحيازة و جميع الأوراق التى تتطلبها وطرق القيد فيها وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها فى حالة فقد البطاقة أو تلفها بما لا يجاوز ١٠٠ مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير .
وتعتبر السجلات و بطاقات الحيازة أوراقا رسمية .
(ب) طرق الطعن فى بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما لا يجاوز مائتى قرش والحالات التى يلزم الطاعن فيها بأداء هذه الرسوم وحالات الإعفاء منها والجهة التى تفصل فى الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التى تتبعها .
( ج ) كيفية ضم الخدمات الزراعية فى جمعية تعانية واحدة بالنسبة للزراع اللذين لهم حيازات متصلة بالزمام .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.