Article 94 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها .
( ١ ) كل من دون بيانات غير صحيحة فى السجلات المنصوص عليها فى المادة ٩١ مع علمه بذلك .
(ب) كل من أثبت أو اعتمد بيانات مخالفة للحقيقة فى نماذج الحيازة المنصوص عليها فى المادة ٩٢ مع علمه بذلك .
(ج) كل مخالفة للاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة ٣ من المادة ٩٢ وذلك فضلا عن تحميل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للأئتمان الزراعى والتعاونى أو للجمعية التعاونية .
وكل مخالفة أخرى للمادة ٩٢ يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.