Article 106 bis of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعد مخالفا لحكم المادة ٧١ مكررا مالك الأرض التى يتم فيها التجريف وحائزها والقائم بنقل الأتربة من الأرض المجرفة ومشترى الأتربة الناتجة عن عملية التجريف ومن يقوم باستخدامها فى أى غرض من الأغراض متى ثبت علمهم بحدوث التجريف أو النقل دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة ٧١ مكررا والقرارات التى تصدر تنفيذا لها .
ويعاقب المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة " .
فإذا كان المخالف هو المالك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة .
فإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب أن يتضمن الحكم والإدانة النص على إنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك .
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة .
وفى جميع الأحوال يكون لوزير الزراعة ولو قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 59/1973
كل من يخالف حكم المادة ٧١ مكررا أو أحكام القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان التي تتم فيها المخالفة .
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.