المادة 106 مكررا من قانون الزراعة
النص الساري
يعد مخالفا لحكم المادة ٧١ مكررا مالك الأرض التى يتم فيها التجريف وحائزها والقائم بنقل الأتربة من الأرض المجرفة ومشترى الأتربة الناتجة عن عملية التجريف ومن يقوم باستخدامها فى أى غرض من الأغراض متى ثبت علمهم بحدوث التجريف أو النقل دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة ٧١ مكررا والقرارات التى تصدر تنفيذا لها .
ويعاقب المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة " .
فإذا كان المخالف هو المالك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة .
فإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب أن يتضمن الحكم والإدانة النص على إنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك .
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة .
وفى جميع الأحوال يكون لوزير الزراعة ولو قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 59/1973
كل من يخالف حكم المادة ٧١ مكررا أو أحكام القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان التي تتم فيها المخالفة .
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.