القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 106 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
كل مخالفة للقرارات التى تصدر تنفيذا للمادة ( ٦٥ ) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز مائة قرش و إذا تلفت الأشجار بسبب التقصير فى صيانتها أو تعهدها أو إذا قطعت أو قلعت بالمخالفة لأحكام هذه القرارات الزم المخالف بدفع تعويض قدره ثلاثة أمثال قيمة الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة .
ولوزارة الزراعة أن تقوم على نفقة المخالف بما لم يقم به من الأعمال اللازمة لتعهد الأشجار ولها أن تغرس على نفقته أشجارا أخرى لا تزيد قيمتها على قيمة الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.