القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 105 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرة جنيهات .
( ١ ) كل من كلف بالعمل وفقا للبند " د " من المادة ( ٧٣ ) فامتنع عنه أو حاول التخلص منه أو أهمل فى أدائه .
(ب) كل من ساعد شخصا على التخلص من التكاليف المنصوص عليه فى البند سالف الذكر وفى حالة العود تضاعف الغرامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.