القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 104 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
كل مخالفة لإحدى المادتين ١٩ ، ٢٤ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل إردب أو كسور الإردب من التقاوى التى تسلمها من وزارة الزراعة .
و يعاقب كل من خالف إحدى المواد ٣٨ ( فقرة أولى ) ، ٤٦ ، ٤٧ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها بالعقوبة ذاتها عن كل إردب أو كسور الإردب من البذرة محل المخالفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.