Article 39 of the Private Higher Institutes Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمدير المعهد توقيع عقوبة الإنذار بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين المعينين بالمعهد، وله توقيع عقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 15 يوما ولمرتين على الأكثر فى السنة، بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قرار المدير فى ذلك مسببا.
ويجوز التظلم إلى مجلس الإدارة من القرار التأديبى الصادر من المدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه إلى العضو أو العامل.
ولمجلس الإدارة سلطة إلغاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة أو تعديلها بتخفيضها فى حدود العقوبات السابقة، وله فى جميع الأحوال أن يحيل العضو أو العامل إلى مجلس التأديب، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة بالقرار.
أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
ولا يجوز لمجلس التأديب توقيع عقوبة الفصل من المعهد مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم إلا لأمور ماسة بالشرف والأمانة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.