Article 40 of the Private Higher Institutes Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل مجلس التأديب الابتدائى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد على النحو الآتى:
( أ ) اثنان من أعضاء مجلس الإدارة يختارهما المجلس.
(ب) عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس الإدارة. وتكون الرئاسة لمن يعينه مجلس الإدارة.
ويصدر القرار بالإحالة إلى مجلس التأديب من مجلس إدارة المعهد بناء على طلب مديره. ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالتهم المنسوبة إلى عضو هيئة التدريس أو إلى العامل.
ويجب إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بصورة من القرار قبل انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل مع دعوته للحضور.
ويصدر قرار الإحالة بالنسبة لمدير المعهد من وكيل وزارة التعليم العالى المختص بعد التحقيق الذى تجريه الوزارة.
وتكون محاكمة مدير المعهد أمام مجلس تأديب ابتدائى يشكل على النحو الآتى:
( أ ) عضو يختاره مجلس الإدارة من بين أعضائه.
(ب) عضو يختاره مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة من بين أعضائه.
(ج) مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يختاره رئيس الإدارة وتكون الرئاسة لمن تعينه وزارة التعليم العالى.
ويكون قرار مجلس التأديب الابتدائى مسببا.
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.