المادة 39 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
النص الساري
لمدير المعهد توقيع عقوبة الإنذار بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين المعينين بالمعهد، وله توقيع عقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 15 يوما ولمرتين على الأكثر فى السنة، بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قرار المدير فى ذلك مسببا.
ويجوز التظلم إلى مجلس الإدارة من القرار التأديبى الصادر من المدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه إلى العضو أو العامل.
ولمجلس الإدارة سلطة إلغاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة أو تعديلها بتخفيضها فى حدود العقوبات السابقة، وله فى جميع الأحوال أن يحيل العضو أو العامل إلى مجلس التأديب، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة بالقرار.
أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
ولا يجوز لمجلس التأديب توقيع عقوبة الفصل من المعهد مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم إلا لأمور ماسة بالشرف والأمانة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.