القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 38 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
الجزاءات التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئات التدريس والعاملين فى المعاهد العالية الخاصة هى:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما.
(3) الوقف عن العمل بمرتب أو بدون مرتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
(4) الفصل من المعهد.
(5) الفصل من المعهد مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.