القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 37 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
المنتدبون والمعارون من الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها للعمل بالمعاهد العالية الخاصة تختص بتأديبهم الجهات التابعون لها وفقا للنظم والقواعد المقررة بها. أما أعضاء هيئات التدريس والعاملون المعينون بهذه المعاهد فتتبع فى تأديبهم الأحكام الواردة فى المواد التالية:
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.