القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 36 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
تحسب مدد العمل بالمعاهد العالية الخاصة كاملة عند الالتحاق بالوظائف العامة وفقا للقواعد والشروط المقررة لحساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة بالنسبة لهذه الوظائف.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.