القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 35 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
يجوز تعيين أساتذة غير متفرغين من ذوى الخبرة، وذلك بقرار من مجلس إدارة المعهد بناء على ترشيح المدير وموافقة وزير التعليم العالى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.