المادة 34 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
النص الساري
يجب أن يتوافر فى مدير المعهد والقائمين بالتدريس وسائر العاملين فيه الشروط الآتية:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، ويجوز استخدام بعض الأجانب وفقا للنظام الذى يصدر به قرار من وزير التعليم العالى.
(2) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(3) ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من خدمة الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ولم يمض على الفصل خمسة أعوام على الأقل.
(4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(5) ألا تفل سنه عن ثمانى عشرة سنة ميلادية ولا تزيد على ستين، ويتجاوز عن الحد الأقصى للسن وفقا للقواعد التى تضعها وزارة التعليم العالى.
(6) أن يكون حاصلا على المؤهل الدراسى أو الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة حسب طبيعة العمل ونوع المعهد، وتعين بقرار من وزير التعليم العالى المؤهلات اللازمة وشروط الخبرة ومددها.
(7) أن تثبت لياقته صحيا وفق النظام الذى يقرره وزير التعليم العالى بالاتفاق مع وزير الصحة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.