Article 34 of the Private Higher Institutes Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن يتوافر فى مدير المعهد والقائمين بالتدريس وسائر العاملين فيه الشروط الآتية:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، ويجوز استخدام بعض الأجانب وفقا للنظام الذى يصدر به قرار من وزير التعليم العالى.
(2) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(3) ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من خدمة الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ولم يمض على الفصل خمسة أعوام على الأقل.
(4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(5) ألا تفل سنه عن ثمانى عشرة سنة ميلادية ولا تزيد على ستين، ويتجاوز عن الحد الأقصى للسن وفقا للقواعد التى تضعها وزارة التعليم العالى.
(6) أن يكون حاصلا على المؤهل الدراسى أو الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة حسب طبيعة العمل ونوع المعهد، وتعين بقرار من وزير التعليم العالى المؤهلات اللازمة وشروط الخبرة ومددها.
(7) أن تثبت لياقته صحيا وفق النظام الذى يقرره وزير التعليم العالى بالاتفاق مع وزير الصحة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.