القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 33 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
يكون ندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقرار من وزير التعليم العالى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.