القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 32 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
يكون تعيين مدير المعهد العالى الخاص بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى صاحب المعهد وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويشترط أن يكون متفرغا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.