Article 66 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١
بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الإيجارات
بمقدار الإعفاء والقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة ،
والقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٨ باستثناء بعض الأماكن من الإعفاءات
الضريبية المقررة بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ المشار إليه ، يعفى شاغلو
المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إذا زاد متوسط الإيجار
الشهرى للغرفة الواحدة فيها على ثلاثة جنيهات ولم يجاوز خمسة جنيهات .
كما يعفى شاغلو المساكن من أداء الضريبة الأصلية دون الضرائب
الإضافية وذلك إذا زاد متوسط الإيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها على
خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات .
كما يعفى أصحاب العقارات التى أنشئت قبل أول يناير سنة ١٩٤٤
من ضرائب الدفاع والأمن القومى .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.