Article 67 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى الإعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا
من أول يناير سنة ١٩٧٧ على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد
١٨/٨/١٩٦٩ ، وعلى لجان تقدير الإيجارات والمحكمة المختصة مراعاة
ذلك عند تقدير الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون .
على أنه بالنسبة إلى المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ
العمل بهذا القانون يعفى شاغلو المساكن من أداء الضرائب العقارية
الأصلية والإضافية إذا لم يجاوز متوسط الإيجار الشهرى للغرفة الواحدة
فيها ثمانية جنيهات ، أما إذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات
شهريا فيعفى شاغلو المساكن من أداء الضرائب الأصلية دون الضرائب
الإضافية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.