Article 68 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى وشركات
القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة
والشركات الخاصة والأفراد إنشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها
السكنية .
ويحظر على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء ، التصريح
للشركات الخاصة والأفراد بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك إلا
فى حدود عشرة فى المائة ( ١٠٪ ) من جملة الاستثمارات المقررة لكل
مستوى من مستويات الإسكان المختلفة ، ويصدر قرار من وزير الإسكان
والتعمير بقواعد الأولوية فى حدود هذه النسبة .
ويلتزم كل من البائع والمشترى فى حالة التعاقد بأن يكتتب ب ٥٪
من ثمن البيع فى شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان
الاقتصادى وذلك دون الإخلال بأية التزامات أخرى يفرضها القانون
رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.