Law 49 of 1977
Article 69 of the Rent of Premises Law (1977)
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن يرفق بمستندات طلب الموافقة أو الترخيص
بالبناء بيان موقع من المالك أو من ينيبه يبين فيه ما إذا كان البناء كله
أو بعضه بقصد التمليك أو التأجير ، وإذا صدرت الموافقة أو الترخيص
بالبناء على أساس تأجير المبنى كله أو بعضه وجب على الطالب أن يقوم
بتأجير عدد من الوحدات لا يقل عن العدد الذى صدرت الموافقة أو الترخيص
بالبناء على أساسه وذلك دون إخلال بحق المالك فى التصرف فى العقار
كله أو بعضه وفقا للقواعد العامة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.