Article 70 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر على المرخص لهم بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد
التمليك الاستفادة من النظم والميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير
الحصول على مواد البناء وذلك فى حدود ما رخص لهم فى إنشائه بقصد التمليك .
ويتولى ملاك هذه المبانى بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها
من مواد البناء ، أو شرائها من المواد المستوردة ، أو من المواد المنتجة محليا
بالأسعار العالمية وذلك بعد الوفاء باحتياجات الإسكان المخصص للتأجير .
ويستثنى من ذلك أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية
وصناديق التأمين الخاصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.