المادة 66 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١
بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الإيجارات
بمقدار الإعفاء والقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة ،
والقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٨ باستثناء بعض الأماكن من الإعفاءات
الضريبية المقررة بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ المشار إليه ، يعفى شاغلو
المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إذا زاد متوسط الإيجار
الشهرى للغرفة الواحدة فيها على ثلاثة جنيهات ولم يجاوز خمسة جنيهات .
كما يعفى شاغلو المساكن من أداء الضريبة الأصلية دون الضرائب
الإضافية وذلك إذا زاد متوسط الإيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها على
خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات .
كما يعفى أصحاب العقارات التى أنشئت قبل أول يناير سنة ١٩٤٤
من ضرائب الدفاع والأمن القومى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.