المادة 67 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
تسرى الإعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا
من أول يناير سنة ١٩٧٧ على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد
١٨/٨/١٩٦٩ ، وعلى لجان تقدير الإيجارات والمحكمة المختصة مراعاة
ذلك عند تقدير الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون .
على أنه بالنسبة إلى المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ
العمل بهذا القانون يعفى شاغلو المساكن من أداء الضرائب العقارية
الأصلية والإضافية إذا لم يجاوز متوسط الإيجار الشهرى للغرفة الواحدة
فيها ثمانية جنيهات ، أما إذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات
شهريا فيعفى شاغلو المساكن من أداء الضرائب الأصلية دون الضرائب
الإضافية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.