المادة 68 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى وشركات
القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة
والشركات الخاصة والأفراد إنشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها
السكنية .
ويحظر على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء ، التصريح
للشركات الخاصة والأفراد بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك إلا
فى حدود عشرة فى المائة ( ١٠٪ ) من جملة الاستثمارات المقررة لكل
مستوى من مستويات الإسكان المختلفة ، ويصدر قرار من وزير الإسكان
والتعمير بقواعد الأولوية فى حدود هذه النسبة .
ويلتزم كل من البائع والمشترى فى حالة التعاقد بأن يكتتب ب ٥٪
من ثمن البيع فى شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان
الاقتصادى وذلك دون الإخلال بأية التزامات أخرى يفرضها القانون
رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.