القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 69 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب أن يرفق بمستندات طلب الموافقة أو الترخيص
بالبناء بيان موقع من المالك أو من ينيبه يبين فيه ما إذا كان البناء كله
أو بعضه بقصد التمليك أو التأجير ، وإذا صدرت الموافقة أو الترخيص
بالبناء على أساس تأجير المبنى كله أو بعضه وجب على الطالب أن يقوم
بتأجير عدد من الوحدات لا يقل عن العدد الذى صدرت الموافقة أو الترخيص
بالبناء على أساسه وذلك دون إخلال بحق المالك فى التصرف فى العقار
كله أو بعضه وفقا للقواعد العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.