القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 70 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحظر على المرخص لهم بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد
التمليك الاستفادة من النظم والميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير
الحصول على مواد البناء وذلك فى حدود ما رخص لهم فى إنشائه بقصد التمليك .
ويتولى ملاك هذه المبانى بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها
من مواد البناء ، أو شرائها من المواد المستوردة ، أو من المواد المنتجة محليا
بالأسعار العالمية وذلك بعد الوفاء باحتياجات الإسكان المخصص للتأجير .
ويستثنى من ذلك أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية
وصناديق التأمين الخاصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.