القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 71 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحظر على كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات
سكنية قبل العمل بهذا القانون أو يتعاقد على ذلك بعد العمل به أن يتراخى
عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة أو المؤجرة فى المواعيد المتفق عليها
أو يعمد إلى تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما أعدت له من أغراض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.