القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 72 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها
المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، نظير أجرة تقل عن الأجرة
القانونية ، إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة
وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدرها قرار من رئيس
مجلس الوزراء .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.